الشيخ محمد الجواهري

307

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

--> ( 1 ) هذا من الماتن ( قدس سره ) مناف لما ذكره في كتاب الحج في المسألة 1 ] 3169 [ من أن العبرة بشك الوارث ويقينه لا بشك الميت ، موسوعة الإمام الخوئي 27 : 88 حيث قال : « نعم لو كانت الحالة السابقة فيه هو الوجوب كما إذا علم وجوب الحج عليه سابقاً ولم يعلم أنه أتى به أو لا ، فالظاهر جريان الاستصحاب . والإخراج من الأصل ، ودعوى أن ذلك موقوف على ثبوت الوجوب عليه ، وهو فرع شكه لا شك الوصي أو الوارث ، ولا يعلم أنّه كان شاكاً حين موته أو عالماً بأحد الأمرين ، مدفوعة . . . » . وقد ذكرنا ذلك في الواضح 2 : 123 .